أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة المال
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة المال
معلومات عن الفتوى: زكاة المال
رقم الفتوى :
2551
عنوان الفتوى :
زكاة المال
القسم التابعة له
:
زكاة الذهب والفضة والنقود
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
استفساره عن زكاة المال هل هى على المال المستثمر وناتج الربح أم على الربح فقط أم على المال المستثمر فقط .
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أن الزكاة فريضة وركن أساسى من أركان الإسلام الخمسة .
تجب فى مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعا وقد تكرر الأمر بها فى القرآن غير مرة .
وجاءت السنة الشريفة مبينة لمقدارها فى أنواع المال المختلفة .
وهى باب عظيم من أبواب التكافل الاجتماعى تطهيرا للأموال وتزكية للنفوس واعانة للمحتاجين .
قال تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ - لما بعثه إلى اليمن وكان مما أوصاه بابلاغه للناس ( ان الله قد افترض عليهم صدقة فى أموالهم - تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ) متفق عليه .
وقد أجمع المسلمون على فرضية الزكاة وأنها تجب فى كل أنواع الأموال بشروط ومقادير محددة لكل نوع - وأهم شروط وجوب الزكاة فى الأموال النقدية أن يبلغ المال النصاب الشرعى - وأن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة والسكنى والثياب بالمعروف وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا وأن يحول عليه الحول .
وألا يكون المالك مدينا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب .
والنصاب الشرعى أى الحد الأدنى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة (85) جراما من الذهب عيار (21) - فاذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر وجبت فيه الزكاة ولا يشترط استمرار توافر النصاب طوال العام بل هذا الشرط لازم فى أول العام وآخره ولا عبرة للزيادة والنقصان فى وسط العام وبذلك فان ما يودع متوفرا وسط العام يستحق عنه الزكاة اذا استمر الى نهاية العام ومن شروط المال الذى تجب فيه الزكاة أن يكون ناميا أو قابلا للنماء وما ينتج ربحا للمال المدخر أو المال المستثمر فانه يضم لرأس المال ويزكى معه زكاة المال بمعنى أن ما بقى منه إلى الحول وبلغ مع غيره من أموال نصابا بشروطه وجبت فيه الزكاة .
وبهذا يتضح أن الزكاة - واجبة فى المال متى بلغ نصابا وتوفرت باقى الشروط والزكاة واجبة على رأس المال مع الأرباح متى بلغت مع المال المدخر أو المستثمر النصاب الشرعى لأن الربح يعتبر من توابع المال وغلته فيضم إلى المال ويزكى الجميع متى بلغ نصابا .
وهذا ما نميل اليه ونرجحه . والله سبحانه وتعالى أعلم
مصدر الفتوى
:
موسوعة الفتاوى المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: